الشيخ الأنصاري

36

كتاب الطهارة

المعتبر « 1 » ، والمصنّف في غير المنتهي « 2 » ، والشهيدين « 3 » ، والمحقّق الثاني « 4 » وغيرهم « 5 » : الاكتفاء بغسل الغداة . ويدلّ عليه ما تقدّم في القليلة من روايتي زرارة وسماعة « 6 » ؛ بناءً على أنّ المراد بالجواز فيهما التعدّي عن الكرسف إلى غيره ، ويكون المراد بعدم الجواز : صورة انغماس الكرسف ، بقرينة الإجماع من غير الإسكافي على عدم وجوب الغسل في القليلة ، مضافاً إلى شهادة ذيل رواية سماعة كما تقدّم . ولا يقدح عدم التعرّض فيها لبيان ما يغتسل له من الصلوات بعد انعقاد الإجماع بل الضرورة كما عرفت على أنّه لصلاة الفجر ، كما لا يقدح ضعف السند لو كان بعد الانجبار بما عرفت من الشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة . وربما يستدلّ أيضاً برواية الصحّاف : « إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنّه من الحيضة ، فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها التي كانت تقعد في حيضها ، فإذا انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل [ ولتصلّ ، وإن لم ينقطع الدم عنها إلَّا بعد ما تمضي الأيّام التي كانت ترى فيها الدم بيوم أو يومين فلتغتسل « 7 » ] ، ثمّ

--> « 1 » كالشرائع 1 : 34 . « 2 » كالنهاية 1 : 126 . « 3 » في الذكرى 1 : 241 ، وروض الجنان : 83 . « 4 » جامع المقاصد 1 : 339 . « 5 » كصاحبي المدارك والرياض في المدارك 2 : 29 ، والرياض 2 : 115 . « 6 » تقدّمتا في الصفحة 29 30 . « 7 » أثبتناه من المصدر .